مدرسة القاضي عياض الابتدائية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مدرسة القاضي عياض الابتدائية

الشعب أنت , وأنت الشعب منتصبا! **** وأنت أنت جلال الشعب والعظم!
 
الرئيسيةالرئيسية  التسجيلالتسجيل  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  دفاترتربوية  تربويات  احصائيات المؤسسات  الوضعية الادارية  القرآن الكريم  الصحافة الوطنية  حالة الطقس  موقع كل طالب و طالبه في البحوث  الدكتور الفايد  الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط  طبيب دوت كوم  مباريات واعلانات  فوطوشوب من النت مباشر  سوق السيارات  la recherche de vos drivers  لكم  دع طفلك يتعلم  الجريدة التربوية  كل مايحتاجه جهازك   ثبت برامجك من النت دون تحميلها  توقيت الصلاة  دخول مباشر للماسنجر  لك سيدتي  

 

 الحماية القانونية للمرتب من حق الموظف في حالة المرض المحدد تقاضي راتبه كاملا_2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
ا لقا ئد
Admin


عدد الرسائل : 370
العمر : 50
الموقع : https://ecole1.1fr1.net
تاريخ التسجيل : 22/08/2008

الحماية القانونية للمرتب من حق الموظف في حالة المرض المحدد تقاضي راتبه كاملا_2 Empty
مُساهمةموضوع: الحماية القانونية للمرتب من حق الموظف في حالة المرض المحدد تقاضي راتبه كاملا_2   الحماية القانونية للمرتب من حق الموظف في حالة المرض المحدد تقاضي راتبه كاملا_2 Icon_minitimeالإثنين 9 فبراير 2009 - 8:51

الحماية القانونية للمرتب من حق الموظف في حالة المرض المحدد تقاضي راتبه كاملا

، يعاد إلى عمله بعد عرض ملفه على المجلس التأديبي ، وتعتبر مدة توقفه عن العمل كمدة زاول فيها عمله إذ لم تصدر في حقه أي عقوبة تأديبية .

و استنادا إلى أن أداء الخدمة هو الذي يولد حق الموظف في استحقاق المرتب ، فإن ذلك هو ما يفسر اتجاه الإدارة في الآونة الأخيرة بالمغرب إلى عدم صرف أجور موظفيها إلا عند متم كل شهر ، فالقاعدة أن المرتبات يجب أن تدفع مؤجلا وليس مقدما .

وقد خص المشرع المرتب بحماية خاصة ، فلا يمكن للإدارة أن تجري أية اقتطاعات أو حجز على مرتب موظف إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون ، و ذلك لما للمرتب من وظيفة اجتماعية تتمثل في كونه المورد الأساسي للموظف في معيشته ، ووسيلته لمواجهة تكاليف الحياة .

ويتعرض مرتب الموظف إلى خصم كلي أو جزئي إما نتيجة لأحكام القانون ، و إما بمقتضى إرادة الموظف ، أو نتيجة حكم قضائي .


III
ـ حالة الاستفادة من الرخص :

من الحقوق المخولة للموظف العمومي الحق في الاستفادة من الرخص الإدارية و الصحية ، وفي الحالتين معا يعتبر كأنه في وضعية القيام بوظيفته .

ويكون الموظف في حالة القيام بوظيفته إذا كان مرسما في درجة ما ومزاولا بالفعل مهام أحد المناصب المطابقة لها .

ويستفاد مما ذكر أن الموظف يعتبر من الناحية القانونية و الإدارية مزاولا لعمله و لو أنه عمليا في رخصة ، الأمر الذي يخول له الحق في تقاضي مرتبه كاملا بدون نقصان أو تخفيض ، باعتبار أن التغيب عن العمل المرخص له أو المقرر قانونيا ، لا يتنافى مع وضعية القيام بالوظيفة .

وبناء على هذه القاعدة التي تحدد مفهوم وضعية القيام بالوظيفة ونطاق تطبيقه ، فإن المشرع المغربي نص بصريح العبارة في الفصل 40 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على أنه : ''لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاضى عنها مرتبه ، وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ...'' .

وفي نفس الإطار نص الفصل 41 من القانون السالف الذكر على أنه : '' يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية ...'' .

و إعمالا للفصول المذكورة ، فإن الإدارة درجت على تمتيع الموظف بكامل مرتبه عندما يكون في وضعية رخصة إدارية ، بل ويستفيد أعضاء الهيئة التعليمية من معلمين و أساتذة ، إضافة إلى الرخصة الإدارية السنوية المحددة في شهر واحد ، المخولة لجميع الموظفين العموميين ، من شهر ونصف كل موسم دراسي خلال العطلة التعليمية الصيفية التي تقرر لفائدة التلاميذ عند متم كل موسم دراسي في آخر شهر يونيو ، و لا تتعرض مرتباتهم إلى أي تخفيض بسبب ذلك ...

ورغم أن العطل البينية خلال الموسم الدراسي لاتدخل في نطاق أيام عمل المدرسين ، فإنها تعد بمثابة فترة عمل ، يتقاضى عنها هؤلاء كامل مرتباتهم .

ويستنتج مما سبق أن مفهوم '' الراتب '' و '' المرتب '' حينما يرد في الفصول السالفة الذكر ، يقصد به المشرع ''الأجرة'' بكامل عناصرها من تعويض الإقامة ، و التعويضات القارة و غيرها .

كما أنه ونظرا لورود الرخص الإدارية و الرخص لأسباب صحية و الرخص الممنوحة عن الولادة في الفصل 38 على نفس الدرجة ، فإن مصطلحات ''الراتب'' و ''المرتب'' و ''الأجرة'' تحمل مدلولا واحدا هي المبالغ المالية الكاملة ، التي يتقاضاها الموظف أثناء القيام بعمله من الخزينة العامة للدولة ، و التي تشمل الراتب الأساسي و التعويضات و المنح بمختلف أصنافها .

وعليه ، فإن الإدارة تكون غير محقة حينما تلجأ إلى خصم التعويضات القارة من أجرة الموظف في رخصة محددة لأسباب صحية أو غيرها ، من الذين يؤذن لهم قانونا بالتغيب لأسباب استثنائية أو لأداء فريضة الحج ، أو الولادة بالنسبة للمرأة الموظفة . ففي جميع هذه الحالات ، خول المشرع المغربي للموظفين المعنيين الحق في الاستفادة من مجموع الأجرة ، و لا يمكن إجراء اقتطاعات على الأجرة ، أو توقيف دفعها بصورة كاملة إلا إذا تعلق الأمر بتغيب غير مبرر ، أو عدم تقديم الشواهد الطبية اللازمة ، أو عند وجود نص قانوني يحدد الأجر الذي يجب صرفه للموظف في بعض حالات رخص المرض .

وقد أكدت الغرفة الإدارية في المجلس الأعلى التعريف الآنف الذكر للراتب وكذا الأجرة و المرتب ، مؤيدة حكما إداريا يقضي بإلغاء قرار للإدارة تضمن عدم صرف راتب كامل لموظف عن رخصة مرضية تقل عن ثلاثة أشهر . و جاء في قرارا الغرفة الإدارية : ''أنه باستقراء هذه الفصول (26 ، 38 ، 43 من قانون الوظيفة العمومية) يتبين أن الموظف في حالة المرض المحدد المدة يتقاضى راتبه ، و أن مفهوم الراتب حسب هذه المقتضيات هو كامل ما يتقاضاه الموظف أثناء القيام بعمله من مبالغ مالية تصرفها خزينة الدولة و التي تشمل جميع المستحقات من راتب أساسي و تعويضات مختلفة ...'' .

نخلص مما سبق أن المشرع أحاط المرتب بحماية قانونية تتمثل في التالي :

ـ حق كل موظف قائم بعمله سواء كان في وضعية المزاولة الفعلية لمهامه أو في رخصة إدارية أو رخصة مرض أقل من ثلاثة أشهر ، في أن يتقاضى مجموع أجرته بما فيها التعويضات القارة .

ـ عدم جواز توقيع اقتطاعات على أجرة الموظف العمومي ، أو حرمانه جزئيا أو كليا منها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ecole1.1fr1.net
 
الحماية القانونية للمرتب من حق الموظف في حالة المرض المحدد تقاضي راتبه كاملا_2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرسة القاضي عياض الابتدائية :: نا دي المؤسسة :: الادارة التربوية-
انتقل الى: