المخالفات الإدارية
تسجل المخالفات الإدارية عندما لا يقوم الموظف بعمل منوط به أو يقدم على ارتكاب أفعال منافية للقوانين الجاري بها العمل .
وسنتطرق في الفقرات التالية لتعريف المخالفات الإدارية وكيفية تحريك المسطرة التأديبية والمتابعات القضائية وكذا لشروط سحب العقوبة التأديبية .
1. تعريف المخالفات الإدارية
يمكن للإدارة تحريك المسطرة التأديبية في حق كل موظف ثبت لها ، عند مزاولته لعمله ، ارتكابه مخالفة إدارية .
ونستعرض ، للاستئناس ، بعض المخالفات الإدارية :
أ التغيبات غير القانونية والانقطاعات المتكررة عن العمل ؛
أ الإكثار من الإدلاء بالشهادات الطبية للتنصل من العمل بعد إثبات ذلك بواسطة المراقبة الطبية أو المراقبة الإدارية ؛
أ الامتناع عن القيام بالعمل ؛
أ الاعتداء بالضرب والشتم تجاه التلاميذ والموظفين والرؤساء ؛
أ إفشاء السر المهني ؛
أ عدم الالتزام بمواقيت العمل ؛
أ استغلال النفوذ ؛
أ التصرفات اللاأخلاقية ؛
أ إتلاف الممتلكات ؛
أ سوء التسيير المالي والمادي لمؤسسات التربية والتكوين (بناء على تقارير الجهات المختصة) ؛
أ التقصير في مجال التأطير والمراقبة التربوية ؛
أ الامتناع عن حضور الندوات التربوية والدورات التكوينية ؛
أ الغش في الامتحانات والمباريات والتستر عليه ؛
أ احتلال أو استغلال مرافق إدارية في غير ما أعدت لها بدون ترخيص ؛
أ اقتحام سكن وظيفي واستغلاله دون سند قانوني ؛
أ التزوير في النقط والنتائج ؛
أ تسريب مواضيع الامتحانات ؛
أ إلزام المتمدرسين بتلقي الدروس الخصوصية بمقابل ؛
أ مزاولة مهام تربوية بالمدارس الخصوصية دون إذن أو ترخيص ؛
أ الجمع بين الوظيفة والعمل الحر الذي يذر دخلا إضافيا يمنعه القانون ؛
أ التصرف بصفة غير قانونية في مداخيل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ، وكل فعل يتنافى والتشريعات الجاري بها العمل
اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
. تشكيل اللجـان الثنائيـة
طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.59.0200 المطبق بموجبه بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضـاء الفصـل 11 من الظهير الشريـف رقم 2.58.008 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تغييره وتتميمه فإن هذه اللجان :
أ يتم إحداثها على صعيد جهات المملكة وعلى صعيد الإدارة المركزية ؛
أ تتألف من عدد متساو من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين ؛
أ تتألف من عدد من الأعضاء الرسميين وعدد يماثلهم من الأعضاء النواب ؛
أ تدوم مدة انتداب ممثلي اللجان الإدارية 6 سنوات .
ملحوظة :
- إن عدد الممثلين الرسميين والنواب للموظفين لا يمكن أن يتعدى ألف ممثل بالنسبة لمجموع اللجان الإدارية ؛
- يعين ممثلو الإدارة الرسميون والنواب بموجب قرار للسيد الوزير .
2. اختصاصات اللجان الثنائية
تتم استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المجالات التالية :
أ ترسيم الموظفين المتمرنين (لجان جهوية)؛
أ ترسيم الأعوان المؤقتين (لجان جهوية)؛
أ الترقية في الرتبة (لجان جهوية)؛
أ الترقية في الدرجة بالأقدمية (لجان ممركزة) ؛
أ الاستيداع لأغراض شخصية وكذا متابعة الدراسة (لجان جهوية)؛
أ الإعفاء بعد الاستيداع وكذا في حالة ثبوت عدم الكفاءة المهنيـة (لجان جهويـة)؛
أالعقوبات التأديبية (لجان جهوية)؛
أ سحب العقوبات التأديبية (لجان جهوية)؛
أ الاستقالة في حالة عدم قبول الإدارة (لجان جهوية) .