عدد الرسائل : 370 العمر : 50 الموقع : https://ecole1.1fr1.net تاريخ التسجيل : 22/08/2008
موضوع: في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم الإثنين 20 أكتوبر 2008 - 6:25
مــــشـــــروع مرسوم رقم .......... بتاريخ............ في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم الباب الرابع شروط الولوج و تنظيم التكوين
المادة 21 ينظم التكوين في المركز في وحدات إجبارية و أخرى اختيارية تحدد مضامينها في دفتر " للضوابط البيداغوجية " بناء علىاقتراح من مجلس المركز ، و بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق و رأي اللجنةالوطنية لتنسيق التعليم العالي. المادة 22 تستغرق مدة التكوين بالمركز أربعة فصول، و ينظم التكوين خلالها على شكل وحدات و مجزوءات في كل ( أسدس ) بشكل مستمر، و كل وحدة يحصل عليها الطالب ( ة ) تعتمد و تحتسب له في مسار تكوينه . المادة 23 يهيء المركز و يسلم الدبلومات الوطنية التالية: * دبلوم مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى؛ * دبلوم مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى؛ * دبلوم مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى؛ * دبلوم مفتش للمصالح المادية و المالية من الدرجة الأولى؛ المادة 24 يمكن للمركز أن يهيء و يسلم شهادات خاصة في إطار التكوين المستمر ، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق و موافقة وزارةالتربية الوطنية ..... المادة 25 يتم القبول في مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى ، على إثر انتقاء أولي بناءعلى ملفات الترشيح ، و بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه أساتذة التعليمالابتدائي من الدرجة الثانية على الأقل الرسميين ، و المتوفرين على أربعسنوات من الخدمة بهذه الصفة ، و على عشر سنوات في الخدمة الفعلية في مجالالتربية و التدريس. المادة 26 يتم القبول في مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى ، على إثر انتقاءأولي بناء على ملفات الترشيح ، و بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه أساتذةالتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية على الأقل الرسميين ، والمتوفرين على أربع سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، و على عشر سنوات فيالخدمة الفعلية في مجال التربية و التدريس. المادة 27 يتم القبول في مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ، على إثر انتقاءأولي بناء على ملفات الترشيح ، و بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه أساتذةالتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية على الأقل الرسميين ، والمتوفرين على أربع سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، و على عشر سنوات فيالخدمة الفعلية في مجال التربية و التدريس؛ الأساتذة المبرزين للتعليم الثانويالتأهيلي من الدرجة الأولى على الأقل، الرسميين و المتوفرين على أقدمية أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، و على عشر سنوات من الخدمةالفعلية في مجال التربية و التدريس؛ المادة 28 يتم القبول في مسلك تكوين مفتشي المصالح المادية و المالية من الدرجة الأولى ، على إثر انتقاء أولي بناء على ملفاتالترشيح ، و بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه الممونين من الدرجة الثانيةعلى الأقل الرسميين ، و المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة بهذه الصفة ،و على عشر سنوات في الخدمة الفعلية في مهام التدبير المالي و المادين والمحاسباتي في مؤسسات التعليم و التكوين ؛